المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثَّمَن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه ملكه، فكيف يبذُلُ العِوَضَ بمقابلة ملكه؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزيادة والحَطُّ يلتحقان بأصل العقد.
وعند زفر والشافعي رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لا يَصِحان على اعتبار الالتحاق، بل على اعتبار ابتداء الصلة.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه ملكه، فكيف يبذُلُ العِوَضَ بمقابلة ملكه؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزيادة والحَطُّ يلتحقان بأصل العقد.
وعند زفر والشافعي رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لا يَصِحان على اعتبار الالتحاق، بل على اعتبار ابتداء الصلة.