المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
والتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَن قبل القبض جائز؛ لأن الشرع وَرَد في المبيع باحتمال الهلاك، والهلاك لا يوجد في الثَّمَن؛ لأنه دين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والهلاك لا يُوجد فِي الثَّمَن؛ لأنَّه دَين أي إنَّه ثابِتٌ فِي الذُّمة، فلا يُتصوَّرُ فيهِ غَرَرُ الانفساخ بالهلاك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والهلاك لا يُوجد فِي الثَّمَن؛ لأنَّه دَين أي إنَّه ثابِتٌ فِي الذُّمة، فلا يُتصوَّرُ فيهِ غَرَرُ الانفساخ بالهلاك.