المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ويجوز أن يَحُطَّ من الثَّمَن، ويتعلَّق الاستحقاق بالباقي؛ لأن الحط التحق بأصل العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويتعلق الاستحقاق بالباقي أي يَستَحِقُّ الشَّفِيعُ الشفعة بما بقي بعد الحط، وكذا إذا استُحِقَّ يرجع على البائع بما بقي بعد الحط، وكذا التولية والمرابحة على الكل في الزيادة، وعلى الباقي في الحط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويتعلق الاستحقاق بالباقي أي يَستَحِقُّ الشَّفِيعُ الشفعة بما بقي بعد الحط، وكذا إذا استُحِقَّ يرجع على البائع بما بقي بعد الحط، وكذا التولية والمرابحة على الكل في الزيادة، وعلى الباقي في الحط.