المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وإذا وُجِدا: حَرُمَ التَّفَاضُلُ والنَّسَاءُ.
وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر: حَلَّ التَّفاضُلُ، نحو أن يَبِيعَ مَرْوِيًّا بِمَرْوِيَّين يَدًا بيد، وحرم النساء؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شِئْتُم، بعد أن يكون يدا بيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثياب المروية - بسكون الرَّاءِ -: منسوبةٌ إلى بَلَدٍ بالعراق على شَطَ الفُراتِ، ولم يرد به مَرْوُ خُراسان.
قوله: «وإذا اختلف النوعان أي الجنسان؛ لأنَّ حُرمة التفاضل ثابتة عند اختلاف النوع إذا لم يختلف بالجنس، كما إذا باع الشقية بالبَخسية.
والتمسك به على ما ادعاه مُشكل، ووجهه أن يقول: ينبغي أن تثبت حُرمة النساء إذا باع الحنطة بالشعير بظاهر الحديث، ثم يستدل به على حرمة بيع المروي بالمروتين؛ لأنَّه لما ثبت حُرمة النِّساءِ عند اختلاف النُّوعِ لَأَنْ يَثبُتَ عند اتحاد النوع أولى.
أو نقول: ثبت بالنَّص أنَّ أحد الوصفين يكفي لحرمة النساء، وقد وُجِد أَحَدُ الوصفين، فيما إذا باع مرويًا بِمَرْوتين، فَيَحْرُمُ دَلالةً.
وهذا لِما عُرِف أَنَّ كُلَّ حُكم تَعلَّق بوصفين مُؤثرين لا يَتِمُّ نِصابُ العِلَّة إلا بهما: فلكل واحد منهما شُبهة العلة، فبوجود القدر أو الجنس تثبتُ شُبهة العلة، والنقدية أو جبت فضلًا في المالية، فتَتَحَقَّقُ شُبهة الربا، فتثبت بشبهة العِلَّة، وهو أحَدُ الوصفين، وهو عِلَّةٌ تامة لحرمة النساء، وإن كان جُزء العِلَّة لحرمة الفضل، فلا يُؤدِّي إلى توزيع أجزاء الحكم على أجزاء العلة.
وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر: حَلَّ التَّفاضُلُ، نحو أن يَبِيعَ مَرْوِيًّا بِمَرْوِيَّين يَدًا بيد، وحرم النساء؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف شِئْتُم، بعد أن يكون يدا بيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثياب المروية - بسكون الرَّاءِ -: منسوبةٌ إلى بَلَدٍ بالعراق على شَطَ الفُراتِ، ولم يرد به مَرْوُ خُراسان.
قوله: «وإذا اختلف النوعان أي الجنسان؛ لأنَّ حُرمة التفاضل ثابتة عند اختلاف النوع إذا لم يختلف بالجنس، كما إذا باع الشقية بالبَخسية.
والتمسك به على ما ادعاه مُشكل، ووجهه أن يقول: ينبغي أن تثبت حُرمة النساء إذا باع الحنطة بالشعير بظاهر الحديث، ثم يستدل به على حرمة بيع المروي بالمروتين؛ لأنَّه لما ثبت حُرمة النِّساءِ عند اختلاف النُّوعِ لَأَنْ يَثبُتَ عند اتحاد النوع أولى.
أو نقول: ثبت بالنَّص أنَّ أحد الوصفين يكفي لحرمة النساء، وقد وُجِد أَحَدُ الوصفين، فيما إذا باع مرويًا بِمَرْوتين، فَيَحْرُمُ دَلالةً.
وهذا لِما عُرِف أَنَّ كُلَّ حُكم تَعلَّق بوصفين مُؤثرين لا يَتِمُّ نِصابُ العِلَّة إلا بهما: فلكل واحد منهما شُبهة العلة، فبوجود القدر أو الجنس تثبتُ شُبهة العلة، والنقدية أو جبت فضلًا في المالية، فتَتَحَقَّقُ شُبهة الربا، فتثبت بشبهة العِلَّة، وهو أحَدُ الوصفين، وهو عِلَّةٌ تامة لحرمة النساء، وإن كان جُزء العِلَّة لحرمة الفضل، فلا يُؤدِّي إلى توزيع أجزاء الحكم على أجزاء العلة.