اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وعند محمد: لا يجوز، إلا أن يكون اللحم الصافي أكثر مما في الشاة من اللحم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند محمد رَحِمَهُ اللهُ لا يَجوزُ أي إذا باعه بلحم من جنسه، كلحم الشَّاةِ بالشاة؛ لأنَّ اللَّحم في الحيوان مجهول؛ لأنَّ الشَّاةَ تَسْتَمِلُ على اللحم والشحم وأشياء كثيرة، واللحم فيه أبين من الدهن في السمسم، فَلَمَّا اعتبر الدُّهنُ في السمسم الجريان الربا لأن يُعتبر اللحم في الشاة أولى.
ولهما: أنه باع الموزون بالعددي المُتفاوت، فيجوز كيفما كان، كما لو باع الثوب بالقطن.
وهذا لأنَّ الموزون ما يُعرف قدره بالوزن، ولا يُمكن ذلك في الحيوان؛ لأنَّه يُخفِّفُ نفسه مرَّةً، ويُنقل أخرى؛ لاسترخاء مفاصله، ألا ترى أَنَّ المَيْتَ أَثْقَلُ من الحي، وإن كان أصغر جُنَّةٌ منه؛ لاسترخاء وقع في الميت، والنسوان أثقل من الرجال لصلابة فيهم، واسترخاء فيهن.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 2059