المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
لمحمد رحمه الله: أن اللحم في الحيوان غير معلوم؛ فلا يجوز بيع اللحم به إلا بطريق الاعتبار، كما في بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشَّيرج، لا يجوز بالاتفاق إلا أن يكون الزيت أو الشَّيرَجُ الخالص أكثر من الدهن الذي في الزيتون والسمسم حتى يكون الدهن بمثله، والباقي بمقابلة الثجير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا بطريق الاعتبار وهو أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم في الشاة ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم، والباقي بمقابلة السقط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إلا بطريق الاعتبار وهو أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم في الشاة ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم، والباقي بمقابلة السقط.