المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يجوز السلم في أطراف الحيوان، ولا في الجلود عددًا، ولا في الحطب حُزَمًا، ولا في الرطبة جُرَزا؛ للجهالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجرزة: القبضةُ من القَت ونحوه، أو الحزمة؛ لأنها قطعة، ومنها قوله: باع
القَتْ حِرَزًا، وما سواه تصحيف، كذا في «المغرب».
وفي بعض النسخ: جِزَزًا بكسر الجيم وزائين، جمع جَزَّة، وهي الحزمة من الرطبة.
قوله: للجهالة لأنَّ هذه الأشياء مما تتفاوت، فلا تُعلم بذكر العَدَدِ، فتتمكَّن المنازعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجرزة: القبضةُ من القَت ونحوه، أو الحزمة؛ لأنها قطعة، ومنها قوله: باع
القَتْ حِرَزًا، وما سواه تصحيف، كذا في «المغرب».
وفي بعض النسخ: جِزَزًا بكسر الجيم وزائين، جمع جَزَّة، وهي الحزمة من الرطبة.
قوله: للجهالة لأنَّ هذه الأشياء مما تتفاوت، فلا تُعلم بذكر العَدَدِ، فتتمكَّن المنازعة.