المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وقال الشافعي رحمه الله: يجوز؛ لوجود القدرة على التسليم إذا كان موجودًا عند المحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الوجود القدرة على التسليم أي القدرة على التسليم إِنَّمَا تُشتَرَطُ زَمانَ وجوب التسليم، وزَمانُ وُجوبِ التسليمِ زَمانُ حلول الأجل، فيُشترط الوجود عنده وقد وجد، كما في سائر العقود، فإِنَّ زَمانَ وُجوبِ التسليم هناك زَمانُ العقد، فيُشترط الوجود عنده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: الوجود القدرة على التسليم أي القدرة على التسليم إِنَّمَا تُشتَرَطُ زَمانَ وجوب التسليم، وزَمانُ وُجوبِ التسليمِ زَمانُ حلول الأجل، فيُشترط الوجود عنده وقد وجد، كما في سائر العقود، فإِنَّ زَمانَ وُجوبِ التسليم هناك زَمانُ العقد، فيُشترط الوجود عنده.