المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وهذا من خواص هذا العقد، سُئِل النبي عَلَيْهِ السَّلَام عن السلم في ثمار حائط بعينه، فقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: لو أَذهَب الله تعالى ثَمَرةَ هذا الحائط، بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحدُكُم مال أخيه المسلم؟!.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ذهاب ثمرة الحائط موهوم، ومع هذا جَعَله كالمُتحقِّق في منع جواز السَّلَم وهذا مخصوص بهذا العقد؛ فإنَّه إذا باع عبدًا يجوز، وإن احتمل الهلاك أو الإباق قبل التسليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم ذهاب ثمرة الحائط موهوم، ومع هذا جَعَله كالمُتحقِّق في منع جواز السَّلَم وهذا مخصوص بهذا العقد؛ فإنَّه إذا باع عبدًا يجوز، وإن احتمل الهلاك أو الإباق قبل التسليم.