اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ولا يَصِحُ السَّلَمُ إِلا مُؤجَّلًا.
وقال الشافعي رحمهُ اللهُ: يَجوزُ حالا؛ لما رُوي أن النبيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، مُطلقا.
لنا: قول النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أَجَلٍ معلوم.
ولا بُدَّ أن يكون الأَجَلُ مَعلوما؛ نَفْيًا للجهالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إلى أجَلٍ مَعلوم: أمر بالإسلام بهذه الصفة، فلا يجوز بدونه.
والمراد: بَيَانُ أَنَّ الأَجَلَ من شرائط السَّلَم، كالرَّجُل يَقولُ: من أراد الصَّلاةَ فليتوضأ، لا أن يكون المراد به أنه إذا أسلم مُؤجَّلًا أَن يَكُونَ الأَجَلُ مَعلومًا.
وبعض مشايخنا يقولون: إنَّ أدنى الأجل فيه شهر؛ لأن ما دونه في حكم العاجل، كما عُرف في الأيمان.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 2059