المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولهما في مسألة مكان الإيفاء: أنه يتعيَّن مكان العقد، كما في القرض، والبيع والغصب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هما يقولان: إِنَّ مَكَانَ العَقدِ يتعيَّن، كما في القرض والغصب، إِمَّا لوجود السَّبَبِ الموجب للالتزام فيه، وهو العقد والاستقراض، أو لأنَّه لا يُزَاحِمُه مَكَانُ آخَرُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هما يقولان: إِنَّ مَكَانَ العَقدِ يتعيَّن، كما في القرض والغصب، إِمَّا لوجود السَّبَبِ الموجب للالتزام فيه، وهو العقد والاستقراض، أو لأنَّه لا يُزَاحِمُه مَكَانُ آخَرُ.