المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولأبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: أن العقد لا يَتَعَيَّنُ مَكانًا، ولا يَجِبُ التسليم في الحال ليتعين ذلك المكان ضرورة وجوب التسليم، وبهذا فارق البيع، والقرض والغصب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وبهذا فارق البيع، والغصب، والقَرضَ يعني في القرض التسليم واجب عقيبه، وكذا في الاستهلاك التسليمُ مُستَحَقُّ عَقِيبَ الاستهلاك، فيتعيَّنُ هذا المكان ضرورة وجوب التسليم فيه، لا لأنَّ العَقد يقتضي التعيين؛ لأنه ليس في العقد ما يُنبئ عنه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وبهذا فارق البيع، والغصب، والقَرضَ يعني في القرض التسليم واجب عقيبه، وكذا في الاستهلاك التسليمُ مُستَحَقُّ عَقِيبَ الاستهلاك، فيتعيَّنُ هذا المكان ضرورة وجوب التسليم فيه، لا لأنَّ العَقد يقتضي التعيين؛ لأنه ليس في العقد ما يُنبئ عنه.