المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يَجوزُ التَّصَرُّفُ في رأس المال، ولا في المسلم فيه قبل قبضه.
ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه؛ لأنه بيع المبيع قبل قبضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه بَيعُ المبيع قبل قبضه هذا دليل على المجموع، أما في غير رأس المال فظاهر، وكذا فيه؛ لأنَّ رَأسَ المالِ أُخِذ شَبَها بالمبيع؛ لأنَّ المبيع ما يُقصد تملكه بالعقد، وعقدُ السَّلَم يُقصد به تملكُ رَأْسِ المال، ولهذا نُقِل وَصفُ العينية إلى رأس المال في هذا العقد؛ تحقيقا للمبيعية.
ولهذا لو تقايلا السَّلَمَ: لم يكُن له أن يَشتَرِي من المسلم إليه برأس المال شيئًا حتى يقبضه، ولو كان ثَمَنًا: لجاز.
والشركة: أن يُشرِكَ آخر في المُسلم فيه، وإنَّه بَيع بعض المبيع.
وصورة التولية ظاهرة.
ولا تجوز الشركة والتولية في المسلم فيه؛ لأنه بيع المبيع قبل قبضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه بَيعُ المبيع قبل قبضه هذا دليل على المجموع، أما في غير رأس المال فظاهر، وكذا فيه؛ لأنَّ رَأسَ المالِ أُخِذ شَبَها بالمبيع؛ لأنَّ المبيع ما يُقصد تملكه بالعقد، وعقدُ السَّلَم يُقصد به تملكُ رَأْسِ المال، ولهذا نُقِل وَصفُ العينية إلى رأس المال في هذا العقد؛ تحقيقا للمبيعية.
ولهذا لو تقايلا السَّلَمَ: لم يكُن له أن يَشتَرِي من المسلم إليه برأس المال شيئًا حتى يقبضه، ولو كان ثَمَنًا: لجاز.
والشركة: أن يُشرِكَ آخر في المُسلم فيه، وإنَّه بَيع بعض المبيع.
وصورة التولية ظاهرة.