المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يجوزُ السَّلَمُ حتى يقبِضُ رَأسَ المالِ قبل أن يُفارقه؛ لئلا يكون دينًا بدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبض رأس المال واجبٌ، سواء كان دينًا أو عينًا.
أما إذا كان دينا: فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الكالي بالكالي.
وإن كان عينا: ففي القياس: لا يُشترط قَبضُه؛ لأنهما افترقا عن عين بدين، وذلك جائز، كبيع العَينِ بِثَمَنِ مُؤجَّل، وإذا استَحْسَنَّا وشَرَطنا القبض؛ لأنَّ السَّلَمَ أَخَذُ عاجل بأجل، فيُشترط كونُ أحَدِ البَدَلَين فيه معجلا، كما يُشترط أن يكون الآخر مؤجلا؛ ليتوفر على هذا العقد مقتضاه، وذلك إنَّما يحصل بالقبض في المجلس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبض رأس المال واجبٌ، سواء كان دينًا أو عينًا.
أما إذا كان دينا: فلأنه افتراق عن دين بدين، وقد نهى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عن الكالي بالكالي.
وإن كان عينا: ففي القياس: لا يُشترط قَبضُه؛ لأنهما افترقا عن عين بدين، وذلك جائز، كبيع العَينِ بِثَمَنِ مُؤجَّل، وإذا استَحْسَنَّا وشَرَطنا القبض؛ لأنَّ السَّلَمَ أَخَذُ عاجل بأجل، فيُشترط كونُ أحَدِ البَدَلَين فيه معجلا، كما يُشترط أن يكون الآخر مؤجلا؛ ليتوفر على هذا العقد مقتضاه، وذلك إنَّما يحصل بالقبض في المجلس.