اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصلاة

ومن لم يجد ما يُزيل به النَّجاسة صَلّى معها للضرورة، ولم يُعد الصلاة، وهذا بالاتفاق، إذا كان الطَّاهِرُ من الثوب رُبعا أو أكثر، فإن كان أقل من الربع طاهرا: يتخيَّر، إن شاء صلّى معه، وإن شاء صَلّى عُريانا، وعند محمَّد رَحِمَهُ اللهُ: يُصلّي معه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ما يُزيل به النَّجاسة عَمَّم بكلمة ما المُبهمة، يعني لم يجد شيئًا يُزيل به النجاسة من أي مائع كان، كذا اختاره الشَّيخُ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: للضرورة وضع الغسل عنه للضرورة، كما وُضِع غسلُ المَخرَج، بل هو أولى؛ إذ هناك سقط مع وجود الماء، ولا كذلك ههنا.
قوله: بالاتفاق أي باتفاق عُلَمائِنا رَحِمَهُ اللهُ؛ لأن على أحد أقوال الشافعي
رَحِمَهُ اللهُ: يُصلِّي عريانا.
قوله: وعند محمدٍ رَحِمَهُ اللهُ: يُصلّي معه لأن في الصلاة معه ترك فرض واحد، وفي الصَّلاة عاريا ترك الفروض، ومن ابتلي ببليتين يختار أيسرهما.
ولهما: أن كل واحد منهما مانع جواز الصَّلاةِ حالة الاختيار، فكانا سيان فيتخير.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 2059