المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يَجوزُ بَيعُ الخَمْرِ والخنزير؛ لأن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ قال في الخمر: «إن الذي حَرَّم شُربَها حَرَّم بَيعَها وأَكْلَ ثَمَنِها»، ولأنه ليس بمال في حقنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يَجوزُ بَيع الخمر والخنزير.
ولا يُقال: إنَّه داخل في قوله: إذا كان أحَدُ العِوضين أو كلاهما مُحَرَّمًا.
لأن ذلك أصل تُخرج منه المَسائل، فيَجوزُ إيرادُ النَّظائر بعده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يَجوزُ بَيع الخمر والخنزير.
ولا يُقال: إنَّه داخل في قوله: إذا كان أحَدُ العِوضين أو كلاهما مُحَرَّمًا.
لأن ذلك أصل تُخرج منه المَسائل، فيَجوزُ إيرادُ النَّظائر بعده.