المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فصل في مسائل متفرقة من البيوع
فصل
ويَجوزُ بَيعُ الكَلبِ المُعَلَّم، والفهد، والسباع؛ لأنه مما ينتفع بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّها يُنتَفَعُ بها أَمَّا المُعلَّمُ: فبالاصطياد، وأما غيره: فبالحراسة.
وإذا كان منتفعا بها: كان مالا، فيجوز بيعه.
وقولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِن السُّحْت مَهرَ البَغْيِّ، وثَمَنَ الكَلبِ محمول على ابتداء الإسلام؛ ليكون قلعا لهم عن العادة المألوفة في اقتناء الكلاب.
فصل
ويَجوزُ بَيعُ الكَلبِ المُعَلَّم، والفهد، والسباع؛ لأنه مما ينتفع بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّها يُنتَفَعُ بها أَمَّا المُعلَّمُ: فبالاصطياد، وأما غيره: فبالحراسة.
وإذا كان منتفعا بها: كان مالا، فيجوز بيعه.
وقولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِن السُّحْت مَهرَ البَغْيِّ، وثَمَنَ الكَلبِ محمول على ابتداء الإسلام؛ ليكون قلعا لهم عن العادة المألوفة في اقتناء الكلاب.