المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
الصرف: هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان، وهو الذَّهَبُ والفِضَّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من جنس الأثمان إنما قال هكذا: لأنَّ النقرة تتعيَّن بالتَّعين في رواية فلا يَكُونُ ثَمَنًا مُطلَقًا.
وعقد الصرفِ يَسْمَلُ التَّبْرَ والمضروب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: من جنس الأثمان إنما قال هكذا: لأنَّ النقرة تتعيَّن بالتَّعين في رواية فلا يَكُونُ ثَمَنًا مُطلَقًا.
وعقد الصرفِ يَسْمَلُ التَّبْرَ والمضروب.