المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
فإن باع فضةً بفضةٍ، أو ذَهَبًا بِذَهَبٍ: لا يجوز إلا مثلًا بمثل؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: الذَّهَبُ بالذَّهَب، مثلًا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا، والفِضَّةُ بالفضة مثلًا بمثل، يدا بيد، والفضل ربا.
وكذلك إن اختلفت في الجودة والصياغة؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: جَيَّدُها ورديتها ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك إن اختلفت في الجودة والصياغة أي لا يجوز إلا مثلا بمثل والافتراق المعتبر في الصرف بالأبدان، حتى لو قاما ومَشَيا فَرْسَخًا، ثم تقابضا قبل أن يُفارق أحدهما صاحبه: جاز.
وكذلك إن اختلفت في الجودة والصياغة؛ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: جَيَّدُها ورديتها ...
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك إن اختلفت في الجودة والصياغة أي لا يجوز إلا مثلا بمثل والافتراق المعتبر في الصرف بالأبدان، حتى لو قاما ومَشَيا فَرْسَخًا، ثم تقابضا قبل أن يُفارق أحدهما صاحبه: جاز.