المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار: جاز البيع، والعشرة بمثلها، ودينار بدرهم؛ تصحيحا للعقد.
ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غَلَّةٍ، بدرهمين صحيحين ودرهم غَلَّةٍ تجويزا للعقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغَلَّةُ: ما يَرُدُّه بَيْتُ المال، ويَأْخُذُه التجارُ.
قوله: تجويز للعقد أي لا يُجعل الدرهمان الصحيحان في مقابلة الصحيح، ولا الغلتان في مقابلة غَلَّةٍ، بل يُصرف الصحاح إلى الغلة، والغلتان إلى الصحيح تجويزا للعقد، كما في المسائل المتقدمة.
فإن قيل: الجودة ساقطة العبرة، فلا يُحتاج إلى هذا التجويز والتصحيح.
قيل: يحتمل أن تكون الغَلَّةُ عنده: الدرهم المغشوش، كالنبهرجة والسَّتُّوقة.
فعلى هذا لا يكون هذا تفاوتا في الوصف، بل في القدر، والله أعلم.
ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غَلَّةٍ، بدرهمين صحيحين ودرهم غَلَّةٍ تجويزا للعقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغَلَّةُ: ما يَرُدُّه بَيْتُ المال، ويَأْخُذُه التجارُ.
قوله: تجويز للعقد أي لا يُجعل الدرهمان الصحيحان في مقابلة الصحيح، ولا الغلتان في مقابلة غَلَّةٍ، بل يُصرف الصحاح إلى الغلة، والغلتان إلى الصحيح تجويزا للعقد، كما في المسائل المتقدمة.
فإن قيل: الجودة ساقطة العبرة، فلا يُحتاج إلى هذا التجويز والتصحيح.
قيل: يحتمل أن تكون الغَلَّةُ عنده: الدرهم المغشوش، كالنبهرجة والسَّتُّوقة.
فعلى هذا لا يكون هذا تفاوتا في الوصف، بل في القدر، والله أعلم.