المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وإذا كان الغالب على الدنانير الذَّهَبُ فهي ذَهَبٌ، ويُعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يُعتبر في الجياد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يُعتبر فيها ما يُعتبر في الحياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها، ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن.
ثم ذكر في بعض النسخ: فيهما، وفي بعضها: فيها، وعلى التقديرين: الضمير راجع إلى الدراهم والدنانير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: يُعتبر فيها ما يُعتبر في الحياد حتى لا يجوز بيع الخالصة بها، ولا بيع بعضها ببعض إلا متساويا في الوزن.
ثم ذكر في بعض النسخ: فيهما، وفي بعضها: فيها، وعلى التقديرين: الضمير راجع إلى الدراهم والدنانير.