اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وإن كان الغالب عليهما الغش: فليسا في حكم الدراهم والدنانير.
وإذا بيعت بجنسهما متفاضلا: جاز، ويُصرَفُ الفِضَّةُ إلى خلاف جنسها؛ لأن الغش معتبر لغلبته، والفِضَّة أيضًا مُعتبرة لغَلَبَتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن كان الغالب عليهما الغش .... إلى آخره هذا الذي ذكره إذا كانت -الفِضَّةُ لا تَخلُصُ من الغِش؛ لأنها صارت مُستهلكة، فلا اعتبار بها، وأما إذا كانت تخلص من الغش: فليست بمستهلكة، فإذا بيعت بفضة خالصة: فهي كبيع نحاس -وفضة بفضة، فيجوز على الاعتبار.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2059