المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وقالا: البيع جائز في الفلوس، وبطل فيما بقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبطل فيما بقي عندهما؛ لأنَّ بَيعَ نِصف درهم بالفلوس جائز، وبيع النصف بنصفه إلا حَبَّةٌ رِبًا، فلا يجوز.
وعلى قياس قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: بَطَل في الكُلِّ؛ لأنَّ الصفقة مُتَّحِدة، والفساد قوي، فيشيع، كما إذا جمع بين حر وعبد، وباعهما.
ولو كرر لفظ الإعطاء: كان جوابه كجوابهما، هو الصحيح؛ لأنهما بيعان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبطل فيما بقي عندهما؛ لأنَّ بَيعَ نِصف درهم بالفلوس جائز، وبيع النصف بنصفه إلا حَبَّةٌ رِبًا، فلا يجوز.
وعلى قياس قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ: بَطَل في الكُلِّ؛ لأنَّ الصفقة مُتَّحِدة، والفساد قوي، فيشيع، كما إذا جمع بين حر وعبد، وباعهما.
ولو كرر لفظ الإعطاء: كان جوابه كجوابهما، هو الصحيح؛ لأنهما بيعان.