المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة: جاز البيع، وكانت الفلوس والنصف إلا حَبَّةٌ بدرهم؛ تصحيحا للعقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوس، ونصفًا إلا حَبَّةٌ: جاز لأنه قابل الدرهم بما يُباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبَّةٌ، فيكون نصفُ درهم إلا حَبَّةٌ بمثله، وما وراءه بإزاء الفلوس.
وفي أكثر نُسَخ «المُختَصَر ذكر المسألة الثانية، كذا في «الهداية».
وذكر في المبسوط» والفتاوى الظهيرية هذه المسألة على وجه الإشباع فتطلب هناك.
ويُمكن تصحيح المذكور في المتن، بأن يُجعَلَ كَأَنَّه قابل الدرهم من الفلوس بنصف درهم وينصف درهم إلا حَبَّةٌ، لكنه ميز بين النصف والنصف: ليُعلم به ما يُقابل الفلوس، كما قلنا فيما إذا قال: خُذ هذه الخمسين من ثمنهما، فإنَّه وإن ذكر بلفظ التثنية فقد حملناه على الواحد؛ لتصحيح التصرف، كذا هنا، فيكون الجواب في هذه المسألة كالمسألة الثانية المذكورة في «الهداية» وغيرها، وتمام التقرير في «المستوفى».
الشفعة بناء على البيع، أو هي بيع حقيقة، فأوردها عقيب البيوع، والله أعلم بالصواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولو قال: أعطني نصف درهم فلوس، ونصفًا إلا حَبَّةٌ: جاز لأنه قابل الدرهم بما يُباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبَّةٌ، فيكون نصفُ درهم إلا حَبَّةٌ بمثله، وما وراءه بإزاء الفلوس.
وفي أكثر نُسَخ «المُختَصَر ذكر المسألة الثانية، كذا في «الهداية».
وذكر في المبسوط» والفتاوى الظهيرية هذه المسألة على وجه الإشباع فتطلب هناك.
ويُمكن تصحيح المذكور في المتن، بأن يُجعَلَ كَأَنَّه قابل الدرهم من الفلوس بنصف درهم وينصف درهم إلا حَبَّةٌ، لكنه ميز بين النصف والنصف: ليُعلم به ما يُقابل الفلوس، كما قلنا فيما إذا قال: خُذ هذه الخمسين من ثمنهما، فإنَّه وإن ذكر بلفظ التثنية فقد حملناه على الواحد؛ لتصحيح التصرف، كذا هنا، فيكون الجواب في هذه المسألة كالمسألة الثانية المذكورة في «الهداية» وغيرها، وتمام التقرير في «المستوفى».
الشفعة بناء على البيع، أو هي بيع حقيقة، فأوردها عقيب البيوع، والله أعلم بالصواب.