المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وتملك بالأخذ؛ لأن الملك ثَبت للمشتري لوجود سَبَبه في حقه، إلا أن للشفيع حَقَّ التَّمَلك، فلا تملك إلا بالأخذ، والأخذ إنما يكون بالتراضي، أو بحكم القاضي لأن ملك الغير لا يُتَمَلَّك إلا برضاه، أو بحكم من له ولاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للشفيع حَقُّ النَّملك كما لنا حَقٌّ التَّملكِ في الأموال المباحة، كالصيد ونحوه والملك إِنَّما يثبت بالأخذ.
قوله: والأخذُ إِنَّما يكون بالتراضي أو بقضاء القاضي أي الأخذ الذي هو -سبب للملك في المال، الذي يثبت الملك فيه للغير، وللآخذ ولاية التملك ... لا يكون إلا بالرضاء أو القضاء، كما في الرجوع في الهبة، وإلا فمجرد الأخذ لا يتوقف على شيء مما ذكر، كما في الصيد، والحشيش، وغيرهما.
وقوله: فلا تملك إلا بالأخذ مشكل، فقد ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذا حَكَم بها حاكِمٌ: يَثْبُتُ الملك، وإن لم يَأْخُذَ الدَّارَ.
ويُحتمل أن يُراد به: فلا تملك إلا بالأخذ، أو بما هو في معناه، كحكم الحاكم.
وفائدة قوله: تُملك بالأخذ تظهر فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين، أو باع داره المُستَحِق بها الشفعة، أو بيعت دار بجنب الدَّارِ المشفوعة قبل حكم الحاكم، أو - قبل التسليم إليه بالرّضا: لا تُورث عنه في الصورة الأولى، وتبطل في الثانية 3 ولا يستحقها في الثالثة لانعدام الملك له.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
للشفيع حَقُّ النَّملك كما لنا حَقٌّ التَّملكِ في الأموال المباحة، كالصيد ونحوه والملك إِنَّما يثبت بالأخذ.
قوله: والأخذُ إِنَّما يكون بالتراضي أو بقضاء القاضي أي الأخذ الذي هو -سبب للملك في المال، الذي يثبت الملك فيه للغير، وللآخذ ولاية التملك ... لا يكون إلا بالرضاء أو القضاء، كما في الرجوع في الهبة، وإلا فمجرد الأخذ لا يتوقف على شيء مما ذكر، كما في الصيد، والحشيش، وغيرهما.
وقوله: فلا تملك إلا بالأخذ مشكل، فقد ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده رحمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذا حَكَم بها حاكِمٌ: يَثْبُتُ الملك، وإن لم يَأْخُذَ الدَّارَ.
ويُحتمل أن يُراد به: فلا تملك إلا بالأخذ، أو بما هو في معناه، كحكم الحاكم.
وفائدة قوله: تُملك بالأخذ تظهر فيما إذا مات الشفيع بعد الطلبين، أو باع داره المُستَحِق بها الشفعة، أو بيعت دار بجنب الدَّارِ المشفوعة قبل حكم الحاكم، أو - قبل التسليم إليه بالرّضا: لا تُورث عنه في الصورة الأولى، وتبطل في الثانية 3 ولا يستحقها في الثالثة لانعدام الملك له.