اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وإذا علم الشفيع بالبيع: أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة، ثم ينهض منه ويُشهد على البائع إن كان المبيع في يده، أو على المبتاع، أو عند العقار، فإذا فعل ذلك: استقرت شُفعته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أشهد في مجلسه ذلك على المطالبة الطَّلَبُ على ثلاثة أوجه:
طَلَبُ المُواثَبة: وهو أن يطلبها على فور العلم بالشراء، حتى إذا سكت هنية ولم يطلب: بطلت الشفعة، ورُوي عن محمدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يَتوقَّفُ بمجلس علم الشفيع، وهو اختيار الكرخي رَحِمَهُ اللهُ.
وتقييده بقوله: أشهد في مجلسه إشارة إلى هذا القول.
والإشهاد فيه ليس بلازم، وإنَّما ذَكَره لنفي التَّجَاحُدِ والتَّناكُرِ.
وكيفية هذا الطلب: أن يقول: طَلَبتُ الشفعة، أو أطلبها، أو أنا طالبها.
والثاني: طَلَبُ التقرير والإشهاد: وبيانه: ما قال في الكتاب: ثم ينهَضُ منه أي -يقوم عن المجلس.
وصورة هذا الطلب أن يقول: إِنَّ فُلانًا اشترى هذه الدار، وأنا شفيعها، وقد كنتُ طلبت الشفعة، وأطلبها الآن، فاشهدوا على ذلك.
والثَّالِثُ: طَلَبُ الخُصومة والتَّملكِ: وهو أن يجيء عند القاضي ويقول: إِنَّ فلانا اشترى هذه الدَّارَ وطَلَبتُ الشفعة، فمره أن يُسَلِّمَها إليَّ بشُفعتي هذه، كذا في الفتاوى الظهيرية».
ولا بُدَّ من تحديد دارٍ يَأْخُذَها بالشفعة، وتحديد دارٍ يَشْفَعُ بها.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2059