المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وقال محمد رحمه الله: تبطل إن تركه شهرًا بعد ذلك؛ لأن الملك ثابت للمشتري وإنما يثبتُ الحَقُّ للشفيع زمانًا معلومًا، كخيار البيع، فلا يزيد على الشهر؛ لأن ما وراء الشهرِ بَعِيد أجل، كما عُرف في الأيمان.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه ثبت له حَقٌّ قَوِيٌّ، فلا يَبطُلُ بمُضِيّ المُدّة، كحق المالك القديم في المال الذي استولى عليه الكُفَّارُ، وأحرزوه بدارهم، ثم ظهرنا عليه. وعند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: إِن أَخَّرَ بمجلس حكم: بطلت شُفعته بتركه عند إمكان الأخذ، وفي رواية: إلى ثلاثة أيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إقامة للمَحَلَّ أي لمَحَلَّ الخُصومة.
قوله: يثبت الحَقُّ للشفيع زمانًا معلومًا لأنه لو ثَبَت الحَقُّ مُطلَقًا غَيْرَ مُؤقِّتِ
بزمان: لتضرر به المُشتري؛ لأنَّه يتعذَّرُ عليه التَّصرُّفُ مَخافة أن يَنقُضَه المُشتري والضَّرَرُ مَدفوع، فيُقدَّرُ بشَهرٍ؛ لأنه أجل وما دونه عاجل، بدليل أنه لو حلف ليقضين
حقه عاجلا: فهو على ما دون الشهر، ولو قال: آجلا: فهو على الشهر.
والفتوى على قول محمد رحمه الله 4.
ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه ثبت له حَقٌّ قَوِيٌّ، فلا يَبطُلُ بمُضِيّ المُدّة، كحق المالك القديم في المال الذي استولى عليه الكُفَّارُ، وأحرزوه بدارهم، ثم ظهرنا عليه. وعند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ: إِن أَخَّرَ بمجلس حكم: بطلت شُفعته بتركه عند إمكان الأخذ، وفي رواية: إلى ثلاثة أيام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: إقامة للمَحَلَّ أي لمَحَلَّ الخُصومة.
قوله: يثبت الحَقُّ للشفيع زمانًا معلومًا لأنه لو ثَبَت الحَقُّ مُطلَقًا غَيْرَ مُؤقِّتِ
بزمان: لتضرر به المُشتري؛ لأنَّه يتعذَّرُ عليه التَّصرُّفُ مَخافة أن يَنقُضَه المُشتري والضَّرَرُ مَدفوع، فيُقدَّرُ بشَهرٍ؛ لأنه أجل وما دونه عاجل، بدليل أنه لو حلف ليقضين
حقه عاجلا: فهو على ما دون الشهر، ولو قال: آجلا: فهو على الشهر.
والفتوى على قول محمد رحمه الله 4.