اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

فإن نكل أو قامت للشفيع بينةٌ: سَأَله القاضي: هل ابتاع أم لا؟، فإن أنكر
الابتياع قيل للشفيع: أقم البينة، فإن عجز عنها: استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره؛ لأنه لا بد من كون الشفيع مالكا للدار التي يَشْفَعُ بها، ولا بد من أن تكون الدار التي يدعي الشفعة فيها
مبيعة، ولا يظهر ذلك إلا بالبينة، أو النكول، أو الإقرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: سأله القاضي أي المدعى عليه.
قوله: استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق الثاني على الحاصل والأول على السبب، كذا في «الهداية».
وفي «الذخيرة»: يُحلّفه على السَّبَب، ولا يُحلّفه على الحاصل؛ لأنه لو حلف على الحاصل في شفعة الجوارِ: عَسى يتأوَّلُ قول من لا يرى شفعة الجوار.
ويُحلف هنا على البنات؛ لأنه استحلاف على فعل نفسه، وفي مثله يُحلف على البتات.
قوله: لأنه لا بُدَّ ... شرع لإقامة الدليل على جميع ما تقدَّم.
المجلد
العرض
96%
تسللي / 2059