اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وإذا أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يُخاصمه في الشفعة؛ لأن المدعى في يده.
ولا يسمع القاضي البَيِّنة حتى يَحضُرَ المُشتري؛ لأنه المالك، فيفسح البيع بمشهد منه، ويقضي بالشفعة على البائع؛ لأنه المدعى عليه، والعهدة على البائع لأن الدار أخذت منه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه المالك أي الدَّارُ مِلكُ المُشتري وهو في يد البائع، والقاضي يقضي باليد والملك للشفيع، فلا بد من حضور من له اليد، ومن له الملك.
قوله: فَيَفْسَخُ البيع بمشهد منه ووجه هذا الفسخ: أن يَنفَسِخَ فِي حَقِّ الإضافة إلى المشتري؛ لأن قوله: بعتُ إيجاب البيع، وقوله: منك نسبة وإضافة إلى المشتري، فإذا أخذها الشفيع: صار كأنَّ ذلك أُضيف إلى الشفيع؛ لأنَّه مُقدَّم عليه، فيَنتَقِضُ العقدُ في حَقٌّ الإضافة إليه؛ لأنه يَنتَقِضُ أصلا؛ إذ لو كان كذلك: البطل حق الشفعة؛ لأنه بناء على البيع، ولكنه تتحول الصفقة إليه، وصار كأن البيع في الابتداء وقع مع الشفيع.
وقيل: جاز أن يكونَ فَسَخًا مُطلَقًا.
ومع هذا تثبتُ الشفعة؛ لأنَّها إِنَّما تثبت بالاتصال الموصوف ورغبة البائع، وقد وجد.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2059