اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو يقدر على ذلك: بطلت شُفعته ..
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا ترك الشفيع الإشهاد أي طَلَبَ المُواثَبة.
وهو يقدِرُ على ذلك لأنَّ الزَّمان الذي لا يقدر عليه غير معتبر؛ لأنَّ الشفعة إنَّما تبطل بترك الطلب؛ لأنه دليل الإعراض، والإعراضُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ حالة الاختيار، وهي عند القدرة والعجز، بأن يَأْخُذَ أَحَدٌ فمه أو غير ذلك.
قال شيخ الإسلامِ خُواهر زادَه رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا يُحتاج إلى طلب المُواثَبَةِ ثُم إلى طلب الإشهاد: إذا لم يُمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة، بأن سَمِعَ الشَّراء حال غَيبَتِه عن المشتري والبائع والدَّارِ، أما إذا سمع عند حضرة أحد هؤلاء، وطلب طَلَبَ المواثبة، وأشهد على ذلك: فإنَّه يكفيه، ويَقومُ ذلك مَقَامَ الطَّلَبَينِ.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2059