المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإن صالح مِن شُفعته على عِوَضٍ أَخَذه بطلت شُفَعَتُه؛ لِتَرْك الطلب، ويَرُدُّ العوض؛ لأنه لا يُقابله ما يُماثِله، فإذن هو رشوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومعنى البطلان: أن لا يتمكن من إثبات الشفعة عند القاضي؛ إذ الفائدة المطلوبة منه الإثبات عنده، فإذا لم يتمكن منه: صار كأنه لم يكن.
قوله: الترك الطَّلَبِ أي لترك الطَّلَبِ مُختارًا، فيكونُ مُسقِطًا حَقَّه اختيارًا، لكنه طمع في غير مطمع، وهو المال، والمال لا يُستَحَقُّ إلا بمقابلة ملك له، وحَقُّ الشفعة ليس بملك له، ولا حَقٌّ مُتقرّر في المَحَلَّ، وإنَّما هو مُجرَّدُ حَقٌّ التَّمَلكِ، فلا يُسْتَحَقُّ المال بمقابلته، فيكون رشوة، بخلاف القصاص والخلع؛ لأنَّ ذلك كله ملك منقرر في المحل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومعنى البطلان: أن لا يتمكن من إثبات الشفعة عند القاضي؛ إذ الفائدة المطلوبة منه الإثبات عنده، فإذا لم يتمكن منه: صار كأنه لم يكن.
قوله: الترك الطَّلَبِ أي لترك الطَّلَبِ مُختارًا، فيكونُ مُسقِطًا حَقَّه اختيارًا، لكنه طمع في غير مطمع، وهو المال، والمال لا يُستَحَقُّ إلا بمقابلة ملك له، وحَقُّ الشفعة ليس بملك له، ولا حَقٌّ مُتقرّر في المَحَلَّ، وإنَّما هو مُجرَّدُ حَقٌّ التَّمَلكِ، فلا يُسْتَحَقُّ المال بمقابلته، فيكون رشوة، بخلاف القصاص والخلع؛ لأنَّ ذلك كله ملك منقرر في المحل.