المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإذا مات الشفيع: بطلت شُفَعَتُه؛ لأن حَقَّ التَّمَلكِ ثَبَت له بخلاف القياس فإن مات المشتري: لم تبطل شُفَعَتُه؛ لأن من له الحَقُّ قَائِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا مات الشفيع: بطلت شُفعته أي إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقدِ الثَّمَنِ وقَبْضِهِ: فَالبَيعُ لازم لورثته، ولا يمكن إلحاق الوارِثِ بالمُورث دلالة؛ لأنَّه لا ملك له وقت البيع، وقيام الملك وقت البيع وبقاؤه إلى وقت القضاء شرط.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا مات الشفيع: بطلت شُفعته أي إذا مات بعد البيع قبل القضاء بالشفعة، أما إذا مات بعد قضاء القاضي قبل نقدِ الثَّمَنِ وقَبْضِهِ: فَالبَيعُ لازم لورثته، ولا يمكن إلحاق الوارِثِ بالمُورث دلالة؛ لأنَّه لا ملك له وقت البيع، وقيام الملك وقت البيع وبقاؤه إلى وقت القضاء شرط.