المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فصل فيما تسقط به الشفعة
فصل
لا شفعة لوكيل البائع؛ لأن الوكيل أصل في حقوق البيع، والبائع تارك للشركة
والمجاورة، فلا يَتَضَرَّرُ به.
وكذلك إن ضمن الدَّرَك عن البائع للمشتري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لا شُفعة لوكيل البائع سَمَّى المُوكَّل بائعا - وإن لم يُوجد منه البيع
حقيقة -: لأنَّ الوكيل لَمَّا باع بأمره فكأنَّ الموكَّل باعه.
وفي بعض النسخ: للوكيل البائع، وهذا ظاهر.
والبائع تارك للشركة والمجاورة، فلا يتضرر به أي الشفعة إِنَّمَا تَثبتُ لدفع -الضَّرَرِ، والوكيل أصيل في حقوق البيع، فيكون هو البائع، وقد رَضِي بترك الشفعة، ورَضِي بترك الشركة إذا كان شريكا، والمجاورة إذا كان جارًا، فلا يَسْتَحِقُّ دَفع الضَّرَرِ بثبوت الشفعة، وكذلك إن ضَمِن الدَّرَكَ؛ لأنَّه ضَمِن له أن يُخَلِّصَ لَه الدَّارَ،
فيكون راضيا بترك الشفعة ضرورة.
فصل
لا شفعة لوكيل البائع؛ لأن الوكيل أصل في حقوق البيع، والبائع تارك للشركة
والمجاورة، فلا يَتَضَرَّرُ به.
وكذلك إن ضمن الدَّرَك عن البائع للمشتري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لا شُفعة لوكيل البائع سَمَّى المُوكَّل بائعا - وإن لم يُوجد منه البيع
حقيقة -: لأنَّ الوكيل لَمَّا باع بأمره فكأنَّ الموكَّل باعه.
وفي بعض النسخ: للوكيل البائع، وهذا ظاهر.
والبائع تارك للشركة والمجاورة، فلا يتضرر به أي الشفعة إِنَّمَا تَثبتُ لدفع -الضَّرَرِ، والوكيل أصيل في حقوق البيع، فيكون هو البائع، وقد رَضِي بترك الشفعة، ورَضِي بترك الشركة إذا كان شريكا، والمجاورة إذا كان جارًا، فلا يَسْتَحِقُّ دَفع الضَّرَرِ بثبوت الشفعة، وكذلك إن ضَمِن الدَّرَكَ؛ لأنَّه ضَمِن له أن يُخَلِّصَ لَه الدَّارَ،
فيكون راضيا بترك الشفعة ضرورة.