اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة كالمشتري؛ لأنه طالب للشركة والمجاورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: كالمشتري أي إذا اشترى رَجُلٌ لنفسه دارًا لم تسقط شُفعته، فكذلك إذا اشترى وكيله، حتى إِنَّ أَحَدَ الشَّفعاء إذا اشترى الدَّارَ: فهو على شفعته.
ويظهر ذلك عند مزاحمة الآخرين، حتى إذا جاء شفيع دونه: لا شفعة له، ولو جاء شفيع مِثلُه: يَأْخُذُ منه نصف الدَّارِ.
ا لأنه طالب للشركة والمجاورة أي ليس في أخذه بالشفعة ما يبطل شراءه؛ لأن الشراء لطلب الشركة والمجاورة، وطلب الشفعة كذلك، فلا يكون هذا مُبطلا لذلك.
بخلاف البيع؛ فإنَّه لإبطال الشركة والمجاورة، والشفعة لإثباتهما، فيكون أحدهما منافيا للآخر ومبطلا له.
وحقيقة الفقه فيه: ما ذكر في «المبسوط»: أنَّ الشفعة إِنَّما تبطل بإظهار الشفيع الرغبة عن الدار، لا بإظهار الرغبة فيها، والشراء إظهار الرغبة فيها في المشترى، فلا
يكون إبطالا، وأما البيع فإظهار الرغبة عنها، فيكون إبطالا للشفعة.
المجلد
العرض
97%
تسللي / 2059