المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ومن باع بشرط الخيار: فلا شُفعة للشفيع؛ لأنه لم يخرج به عن ملك البائع، فإن أسقط الخيار: وجبت الشفعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن أسقط الخيارَ: وَجبَت الشفعة ويُشترط الطَّلَبُ عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأنَّ البَيعَ يَصِيرُ سَبَبًا عند ذلك، كذا في «الهداية».
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن أسقط الخيارَ: وَجبَت الشفعة ويُشترط الطَّلَبُ عند سقوط الخيار في الصحيح؛ لأنَّ البَيعَ يَصِيرُ سَبَبًا عند ذلك، كذا في «الهداية».