المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
و من ابتاع دارا شراء فاسدًا: فلا شُفعة فيها، ولكل واحد من المتعاقدين الفَسخ لأن الملك للبائع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ الملك للبائع أي حقيقة أو تقديرا.
أما حقيقة: إذا كان قبل القبض.
وأما تقديرًا: إذا كان بعده؛ لثبوت ولاية الفسخ للبائع شرعًا؛ دفعا للفساد، فجعل كالمفسوخ بناء على الظاهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ الملك للبائع أي حقيقة أو تقديرا.
أما حقيقة: إذا كان قبل القبض.
وأما تقديرًا: إذا كان بعده؛ لثبوت ولاية الفسخ للبائع شرعًا؛ دفعا للفساد، فجعل كالمفسوخ بناء على الظاهر.