المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فإن أسقط حق الفسخ: وجبت الشفعة؛ لثبوت الملك للمشتري بالمعاوضة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن سقط الفسح بأن يبيع ذلك من آخر، أو يبني المشتري فيها بناءً، أو يغرس نخلا، أو وَهَبَ، فَإِنَّه يَسْقُطُ حُقُّ الفَسَخِ، وتَجِبُ الشفعة في ضمن هذه الأشياء.
والسقوط في ضمن البناء قول أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما: لا يسقط، ومتى سَقَط حَقُّ البائع في الاسترداد بالبيع: فللشفيع الخيار بين أن يأخُذها بالبيع الأول بالقيمة، لكن بعدما أبطل البيع الثاني، وبين أن يَأْخُذَ بالبيع الثاني بالثَّمَن.
فإن قيل: الشَّفِيعُ إذا نقض البيع الثاني: عاد حق البائع في الاسترداد، فينبغي أن لا يثبت للشفيع حَقُّ الشفعة.
قيل: البَيعُ الثَّانِي صحيح، وإنَّما يُنقَضُ لحَقِّ الشَّفيع اقتضاء، وقد عُرف أنَّ ما ينتقض لإثبات حق: لا يصلح أن يكون مُبطِلًا لذلك.
ولأن انتقاض البيع الثاني عاد لحَقِّ الشفيع، فلا يجوز أن يكونَ مُبطِلًا لحق الشفيع أيضًا؛ لئلا يعود على موضوعه بالنقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن سقط الفسح بأن يبيع ذلك من آخر، أو يبني المشتري فيها بناءً، أو يغرس نخلا، أو وَهَبَ، فَإِنَّه يَسْقُطُ حُقُّ الفَسَخِ، وتَجِبُ الشفعة في ضمن هذه الأشياء.
والسقوط في ضمن البناء قول أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما: لا يسقط، ومتى سَقَط حَقُّ البائع في الاسترداد بالبيع: فللشفيع الخيار بين أن يأخُذها بالبيع الأول بالقيمة، لكن بعدما أبطل البيع الثاني، وبين أن يَأْخُذَ بالبيع الثاني بالثَّمَن.
فإن قيل: الشَّفِيعُ إذا نقض البيع الثاني: عاد حق البائع في الاسترداد، فينبغي أن لا يثبت للشفيع حَقُّ الشفعة.
قيل: البَيعُ الثَّانِي صحيح، وإنَّما يُنقَضُ لحَقِّ الشَّفيع اقتضاء، وقد عُرف أنَّ ما ينتقض لإثبات حق: لا يصلح أن يكون مُبطِلًا لذلك.
ولأن انتقاض البيع الثاني عاد لحَقِّ الشفيع، فلا يجوز أن يكونَ مُبطِلًا لحق الشفيع أيضًا؛ لئلا يعود على موضوعه بالنقض.