المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فإن أقاما البينة: فالبينة للشفيع عند أبي حنيفة ومحمد رَحِمَهُمَا اللَّهُ؛ لأنه يُثبِتُ حَقَّ التملك للشفيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يُثبِتُ حَقَّ التَّمَلكِ فكانت ملزمة، وبَيِّنَةُ المُشتري غير ملزمة، والبينات للإلزام.
وهذا لأنه إذا قبلت بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ: وَجَب على المشتري تسليمُ الدَّارِ إليه، شاء أو أبي، وإذا قُبلت بَيِّنَةُ المُشتَري: لا يَجِبُ على الشفيع شيء؛ لتخيره بين الأخذ والترك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه يُثبِتُ حَقَّ التَّمَلكِ فكانت ملزمة، وبَيِّنَةُ المُشتري غير ملزمة، والبينات للإلزام.
وهذا لأنه إذا قبلت بَيِّنَةُ الشَّفِيعِ: وَجَب على المشتري تسليمُ الدَّارِ إليه، شاء أو أبي، وإذا قُبلت بَيِّنَةُ المُشتَري: لا يَجِبُ على الشفيع شيء؛ لتخيره بين الأخذ والترك.