المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فصل في الاختلاف في الثمن
فصل في الاختلاف في الثمن
إذا اختلف الشَّفِيعُ والمُشتري في الثَّمَن: فالقول قَولُ المُشتري؛ لأنه مُنكِرٌ ثُبوت حَقِّ التَّمَلُّكِ للشفيع إلا بهذا القدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا اختلف الشَّفيعُ والمُشتري في الثَّمَن صُورةُ المسألة: فيما إذا كانت الدَّارُ مقبوضة، والثَّمَنُ منقودًا، فعند الاختلاف لا يجري التحالف؛ لأنَّه ليس بمنصوص ولا في معناه؛ لأنه إذا كان يدعي استحقاق الدَّارَ عليه: فالمشتري لا يدعي عليه شيئًا؛ لتخيره بين الترك والأخذ، فلا يتحقَّقُ الإنكار.
فصل في الاختلاف في الثمن
إذا اختلف الشَّفِيعُ والمُشتري في الثَّمَن: فالقول قَولُ المُشتري؛ لأنه مُنكِرٌ ثُبوت حَقِّ التَّمَلُّكِ للشفيع إلا بهذا القدر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا اختلف الشَّفيعُ والمُشتري في الثَّمَن صُورةُ المسألة: فيما إذا كانت الدَّارُ مقبوضة، والثَّمَنُ منقودًا، فعند الاختلاف لا يجري التحالف؛ لأنَّه ليس بمنصوص ولا في معناه؛ لأنه إذا كان يدعي استحقاق الدَّارَ عليه: فالمشتري لا يدعي عليه شيئًا؛ لتخيره بين الترك والأخذ، فلا يتحقَّقُ الإنكار.