اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

وإن نقض المشتري البناء: قيل للشفيع: إن شئتَ فَخُذ العرصة بحصتها، وإن شئت فدع؛ لأن البناء مضمون على المشتري، فلا يَضمَن مَرَّتين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ البناء مضمون على المشتري، فلا يَضمَنُ مَرَّتَينِ أي المُشتري قد ضمن البناء مرة، حتى سَقَطَ الثَّمَنُ بمُقابلته، فلو ضَمِن الشَّفيع: لصار البناء مضمونًا مرتين، مرةً على المشتري، ومرّةً على الشفيع، وإنَّه لا يجوز، كذا قاله شيخنا رَحِمَهُ اللهُ.
ويحتمل أن يكون معناه: أنَّ البناء مضمون على المشتري بواسطة الإتلاف لأنَّه في نفسه سَبَبٌ للضمان، لكنَّه سَقَط الضمان هنا؛ بناءً على كونه مملوكًا له، فصار كالمستفيد به عوضًا من هذا الوجه، فلو أخذه الشفيع بالثَّمَن: صار البناء مضمونًا مرتين.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2059