المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإذا انهدمت الدار، أو احترق بناؤها، أو جَفَّ شَجَر البستان ... بغير فعل أحَدٍ: فالشفيع بالخيار، إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ لأن هذه الأشياء أتباع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ هذه الأشياء أتباع ولهذا يدخل في البيع من غير ذكر، وهذا لأن قوام البناء بالأرض، كقوام الوصف بالموصوف، ولهذا جعلنا الأطراف بمنزلة الأوصاف؛ لأنَّ قوامها بقوام الأصل، والأوصاف لا يُقابلها شيء من الثَّمَن، ما لم يصر مقصودا.
بخلاف ما إذا نقض المُشتري البناء؛ لأنه صار مقصودًا بالإتلاف، فيُقابلها شيء من الثَّمَن، كما لو فَوَّت البائعُ طَرَفَ المبيع قبل التسليم، فإنَّه تَسْقُطُ حِصَّتُه من الثَّمَن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ هذه الأشياء أتباع ولهذا يدخل في البيع من غير ذكر، وهذا لأن قوام البناء بالأرض، كقوام الوصف بالموصوف، ولهذا جعلنا الأطراف بمنزلة الأوصاف؛ لأنَّ قوامها بقوام الأصل، والأوصاف لا يُقابلها شيء من الثَّمَن، ما لم يصر مقصودا.
بخلاف ما إذا نقض المُشتري البناء؛ لأنه صار مقصودًا بالإتلاف، فيُقابلها شيء من الثَّمَن، كما لو فَوَّت البائعُ طَرَفَ المبيع قبل التسليم، فإنَّه تَسْقُطُ حِصَّتُه من الثَّمَن