اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة

ثم يكتب أساميهم، ويَجْعَلَها قُرْعةً، ثم يُلَقَّبَ نَصيبا بالأول، والذي يليه بالثاني والثالث على هذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم يكتب أساميهم، ويَجْعَلَها قرعة، ثم يُلقِّبَ نَصيبا بالأول ... إلى آخره: قال الشيخ الإمام شمس الأئمةِ الكَردرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:
صورته: إذا كان لأحدهم نصف، وللآخر ثلث، والثالث سُدُسُ، يُلقِّبُ النَّصف بالأول، والثلث بالثاني، والسُّدُسَ بالثالث، فإن خَرَجَ السُّدُسُ أولا: يُدفع من السهم -الأول، وهو النصف، وإن خرج بعده النصفُ: يُضَمُّ إلى ما يليه حتى يَتِمَّ النصفُ، ويدفع إلى صاحبه، ثم وثم ... إلى آخره.
وقال شيخنا رَحمَهُ اللهُ: صُورَتُه: أرض بين جماعة، لأحدهم سُدُسُها، ولآخر نصفها، ولآخَرَ ثُلثها، يَجْعَلُها سِتَّةَ أسهم، ويُلَقَّبُ الجزء الأول بالسهم الأول، والذي يليه بالثاني، والثَّالِثُ على هذا، ويكتب أساميهم، ويَجْعَلُها قرعة، ثم يُلقيها في كُمِّه، فمن خرج اسمه أولا: فله السهمُ الأوَّلُ، فإن كان ذلك يفي سهمه - بأن كان صاحب السُّدُس -: فله الجزء الأول، وإن كان صاحِبَ الثَّلث: فله الجزء الأول والذي يليه، وإن كان صاحب النصف: فله الجزء الأَوَّلُ واللذان يَلِيانِهِ.
ولا يُقال: في الإقراع تعليق الاستحقاق بخروج القرعة، فيكون في معنى القمار، وإنَّه حرام: لأنَّ في القمار تعليق أصل الاستحقاق بما يُستعمل فيه، وههنا أصل الاستحقاق لكُلِّ واحدٍ منهم لا يتعلَّق بخروج القرعة، فلا يكون في معنى القمار.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 2059