المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
ثم يُخرج القرعة، فمن خرج اسمه أولا: فله السهم الأول، ومن خرج اسمه
ثانيا: فله السهم الثاني؛ تطييبا للقلوب، وإزالة للتهمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تطييبا للقلوب، وإزالة للتهمة أي لتهمة الميل.
وفيه إشارة إلى أنَّ القرعة ليست بواجبة. وذكر في «الهداية»: أنه لو عين لكل واحد منهم نصيبا من غير اقتراع: جاز.
ثانيا: فله السهم الثاني؛ تطييبا للقلوب، وإزالة للتهمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تطييبا للقلوب، وإزالة للتهمة أي لتهمة الميل.
وفيه إشارة إلى أنَّ القرعة ليست بواجبة. وذكر في «الهداية»: أنه لو عين لكل واحد منهم نصيبا من غير اقتراع: جاز.