المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
وعند الشافعي رحمه اللهُ: يَجْهَرُ بها في صَلَاةٍ يُجهَرُ فيها بالقراءة؛ لأن التسمية من فاتحة الكتاب عنده.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه من فاتحة الكتاب وقد وَجَب الجهر بالفاتحة، فكذا فيما يؤتى تبعا له؛ لأن التبع لا يُخالِفُ المتبوع في الحكم، ولهذا يُخافَتُ بها في صلاة المُخافتة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه من فاتحة الكتاب وقد وَجَب الجهر بالفاتحة، فكذا فيما يؤتى تبعا له؛ لأن التبع لا يُخالِفُ المتبوع في الحكم، ولهذا يُخافَتُ بها في صلاة المُخافتة.