المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
والوتر ثلاث ركعات، لا يفصل بينهُنَّ بسلام؛ لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أوتر بثلاث ركعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أوتر بثلاث أي بتسليمة واحدة، كذا وجدت هذه الزيادة في بعض الروايات، فيُحمل هذا المُطلق على المُقيد؛ لأن المطلق يُحمل على المقيد إذا وردا في حكم واحد.
على أنا نقول: إنه دليل على أنه ثَلاثُ رَكَعات، بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله: إنه ركعة، فيكون هذا دليلًا على بعض المدعى، والأول على المجموع.
والحاصل: أن للشافعي رحمهُ اللهُ فيه قولين، في قول: ثَلاثُ رَكَعَاتٍ بتسليمتين
وفي قول: ركعة.
ومراده من قوله: ثَلاثُ رَكَعَاتٍ لا يُفصل بينهنَّ بسَلام نفي قوليه، فعلى ما ذكرنا أولا يصير نفيا لقوليه، وعلى ما ذكرنا ثانيا يصير نفيا لأحد قوليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أوتر بثلاث أي بتسليمة واحدة، كذا وجدت هذه الزيادة في بعض الروايات، فيُحمل هذا المُطلق على المُقيد؛ لأن المطلق يُحمل على المقيد إذا وردا في حكم واحد.
على أنا نقول: إنه دليل على أنه ثَلاثُ رَكَعات، بخلاف ما يقوله الشافعي رحمه الله: إنه ركعة، فيكون هذا دليلًا على بعض المدعى، والأول على المجموع.
والحاصل: أن للشافعي رحمهُ اللهُ فيه قولين، في قول: ثَلاثُ رَكَعَاتٍ بتسليمتين
وفي قول: ركعة.
ومراده من قوله: ثَلاثُ رَكَعَاتٍ لا يُفصل بينهنَّ بسَلام نفي قوليه، فعلى ما ذكرنا أولا يصير نفيا لقوليه، وعلى ما ذكرنا ثانيا يصير نفيا لأحد قوليه.