المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يقرأ المُؤتَم خَلف الإمام عندنا، وقال الشافعي رحمه الله: يقرأ؛
لقوله
عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا صلاة إلا بالقراءة».
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقرأُ المُؤتم خلف الإمام وإنما كان هكذا: لئلا يشوش الأمر على الإمام، وليحصل التدبر والتفكر المندوب إليه في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ ... [الفرقان: (73)] الآية، وقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ... الآية [الأعراف: (0).
فإن قيل: القِراءة تثبتُ بالنَّص، فلا يجوز تركها بخبر الواحد.
قلنا: نحن نجعله قارئًا بقراءة الإمام، فلا يَلْزَمُ التَّركُ؛ ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه تجوز صلاته وإن لم يقرأ لهذا كذا ههنا.
لقوله
عَلَيْهِ السَّلَامُ: لا صلاة إلا بالقراءة».
ولنا: قوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يقرأُ المُؤتم خلف الإمام وإنما كان هكذا: لئلا يشوش الأمر على الإمام، وليحصل التدبر والتفكر المندوب إليه في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ ... [الفرقان: (73)] الآية، وقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ... الآية [الأعراف: (0).
فإن قيل: القِراءة تثبتُ بالنَّص، فلا يجوز تركها بخبر الواحد.
قلنا: نحن نجعله قارئًا بقراءة الإمام، فلا يَلْزَمُ التَّركُ؛ ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في الركوع فإنه تجوز صلاته وإن لم يقرأ لهذا كذا ههنا.