المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ويُكره للنساء أن يُصَلِّينَ وَحدَهُنَّ بجماعة؛ لأن السنّة فيهن لم تكن كذلك، فإن فَعَلْنَ قامت الإمامُ وَسْطَهُنَّ؛ تَحرُّزًا عن زيادة الكشف، كما في العراة (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن السُّنّة لم تكن فيهنَّ كذلك وهذا لأنه لو كان لبين النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو بين لنقل نقل استفاضة، ولم يُوجد، ولأنها لو كانت سُنَّةٌ يُكره تركها، ولما لم يكره تركها عُلم أنها لم تكن سنة.
قوله: قامت الإمام قال المطرزي: الإمام: من يُؤْتَم به، ذكرًا كان أو أُنثى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن السُّنّة لم تكن فيهنَّ كذلك وهذا لأنه لو كان لبين النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو بين لنقل نقل استفاضة، ولم يُوجد، ولأنها لو كانت سُنَّةٌ يُكره تركها، ولما لم يكره تركها عُلم أنها لم تكن سنة.
قوله: قامت الإمام قال المطرزي: الإمام: من يُؤْتَم به، ذكرًا كان أو أُنثى.