المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ومن صلى مع واحد: أقامه عن يمينه، كما أقام رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عبد الله بن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما حين صلى معه في بيت ميمونة.
وإن كان اثنين: تقدم عليهما، كما صلّى رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَسٍ ويتيم فقاما خَلْفَه، وأم سُلَيم وراءهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تقدم عليهما لِما رُوي أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: صَنَعَت جَدتي مُلَيْكَةٌ طَعَامًا، فَدَعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغ قال: قوموا الأصلي بكم، فقُمتُ إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنصحته بالماء حتى لان، فتقدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقامني ويتيما لنا خلفه، والعجوز من ورائنا.
واليتيم: أخو أنس لأبيه، اسمه عمير.
فإن قيل: لا خلاف أن الإمام يتقدَّمُ على الثلاثة، وإنما الخلاف في الاثنين.
قلنا: المرأة في حكم الاصطفاف كالعدم، ولهذا لو كان خلفه رَجُلٌ وَاحِدٌ وامرأةٌ: فالسُّنَّةُ أن يقوم الرَّجُلُ بحذاء الإمام، كما إذا لم يكن معه امرأة.
وإن كان اثنين: تقدم عليهما، كما صلّى رَسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَسٍ ويتيم فقاما خَلْفَه، وأم سُلَيم وراءهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: تقدم عليهما لِما رُوي أن أنسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: صَنَعَت جَدتي مُلَيْكَةٌ طَعَامًا، فَدَعَت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَرَغ قال: قوموا الأصلي بكم، فقُمتُ إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنصحته بالماء حتى لان، فتقدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقامني ويتيما لنا خلفه، والعجوز من ورائنا.
واليتيم: أخو أنس لأبيه، اسمه عمير.
فإن قيل: لا خلاف أن الإمام يتقدَّمُ على الثلاثة، وإنما الخلاف في الاثنين.
قلنا: المرأة في حكم الاصطفاف كالعدم، ولهذا لو كان خلفه رَجُلٌ وَاحِدٌ وامرأةٌ: فالسُّنَّةُ أن يقوم الرَّجُلُ بحذاء الإمام، كما إذا لم يكن معه امرأة.