المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَخُرُوهُنَّ من حيثُ أخَرَهُنَّ الله»، والأمر للرجال دون النساء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أخر وهنَّ من حيث أخر هنَّ الله»: قال صاحب «الأسرار»:
حيث: اسم للمكان، ولا مَكانَ يَجِبُ على الرَّجُل تأخيرها عنه إلا مكانُ الصَّلاةِ فلا يجوز الاقتداء بها؛ لأن فيه ترك المأمور به، وهو التأخير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قولُه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أخر وهنَّ من حيث أخر هنَّ الله»: قال صاحب «الأسرار»:
حيث: اسم للمكان، ولا مَكانَ يَجِبُ على الرَّجُل تأخيرها عنه إلا مكانُ الصَّلاةِ فلا يجوز الاقتداء بها؛ لأن فيه ترك المأمور به، وهو التأخير.