المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
فإن قامت امرأةٌ إلى جَنْبِ رَجُلٍ وهُما يَشتَرِكان في صلاة واحدة: فسدت صلاته عندنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن قامت امرأة .... إلى آخره: شرط المحاذاة: أن تكون المرأة مُشتهاة وأن تكون الصَّلاةُ مُطلقة؛ احترازًا عن صلاة الجنازة، وأن تكونَ مَنْوِيةٌ نية إمامة النساء، وأن تكون مشتركة تحريمة وأداء احترازا عن المسبوق، وأن لا يكون بينهما حائل، كذا في «تعليق» أبي الفضل رحمه الله.
حتى لو كانت مجنونة، أو صبية لا تشتهى، أو صلاة الجنازة، أو لم ينو الإمام إمامتها، أو لم تكونا بانيتين تحريمتهما على تحريمة الإمام، أو لم يكن لهما إمام فيما يؤديانه حقيقة أو تقديرا كالمسبوق، أو يكون بينهما حائل كالأسطوانة: لا تفسد صلاته ه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فإن قامت امرأة .... إلى آخره: شرط المحاذاة: أن تكون المرأة مُشتهاة وأن تكون الصَّلاةُ مُطلقة؛ احترازًا عن صلاة الجنازة، وأن تكونَ مَنْوِيةٌ نية إمامة النساء، وأن تكون مشتركة تحريمة وأداء احترازا عن المسبوق، وأن لا يكون بينهما حائل، كذا في «تعليق» أبي الفضل رحمه الله.
حتى لو كانت مجنونة، أو صبية لا تشتهى، أو صلاة الجنازة، أو لم ينو الإمام إمامتها، أو لم تكونا بانيتين تحريمتهما على تحريمة الإمام، أو لم يكن لهما إمام فيما يؤديانه حقيقة أو تقديرا كالمسبوق، أو يكون بينهما حائل كالأسطوانة: لا تفسد صلاته ه.